الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية كمال القفصي: "الدستور التونسي الجديد فشل في أول امتحان سياسي وانتخابي له"

نشر في  22 نوفمبر 2014  (12:23)

خلّف التصريح الذي أدلى به الرئيس منصف المرزوقي والذي أكد فيه مطالبته في مكتوب رسمي من رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي تعيين رئيس للحكومة الجديدة في ظرف 7 أيام باعتبارهم الحزب المتحصل على الأغلبية، خلّف جدلا كبيرا في الأوساط السياسية.
وقصد الاحاطة اكثر بتفاصيل هذا الموضوع كان لموقع "الجمهورية" اتصال بكمال القفصي محامي التعقيب ومختص في العلوم السياسية ودكتور في القانون الدستوري ومحرر دستور الهيئة الوطنية للمحامين، الذي أكدّ أنه من حق الرئيس الحالي تكليف الحزب الحاصل على الاغلبية بتشكيل رئاسة الحكومة حتى نتجنب الفراغ الدستوري والقانوني..


هذا ما ينص عليه الدستور الجديد
وأضاف محدثنا انه إذا ما اعتمدنا الدستور الذي وقع سنه مؤخرا والذي يعطي الحق القانوني والدستوري لرئاسة الجمهورية بتشكيل رئيس الحكومة الجديدة من طرف الحزب المتحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهو حزب نداء تونس والذي يترأسه الباجي قائد السبسي، فيجب الرجوع الى ما جاء في الفقرة 2 من الفصل 89 الذي يقول:

" تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع، في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي وقع الإعلان عنها رسميا يوم الأمس الجمعة 21 نوفمبر، حيث يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة...
وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما، تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها"..

وفي نفس السياق أفاد الأستاذ القانوني، أن الفقرة 3 من الفصل 148 في باب الأحكام الانتقالية توضح مواصلة العمل لرئيس الجمهورية الحالي المنصف المرزوقي وفق أحكام الفصول 7 و9 إلى 19 ومن الفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس جمهورية وفق أحكام الفصل 74 وما بعده من الدستور التونسي.


هذا ما سيحدث في صورة وفاة احد المترشحين للرئاسية
ومن جهة أخرى، صرح كمال القفصي أن الدستور الحالي فشل في تأطير وتنظيم الحياة السياسية في أول تجربة وامتحان سياسي وانتخابي له بعد إتمام الانتخابات التشريعية المنقضية نظرا لعدم توفر نصوص قانونية واضحة، ولعدم استيعابه لكل الحالات الممكنة في الممارسة السياسية بين الأحزاب وسلط الدولة، مشيرا الى أن هذا الجدل جاء على خلفية تسبقة الانتخابات التشريعية على الرئاسية فلو كانت الثانية هي الأولى لوقع اللبس على هذا القرار.

من ناحية أخرى أعرب كمال القفصي، عن استغرابه للجدل الحاصل في الأوساط السياسية رغم قانونية وأحقية طلب رئيس الدولة الحالي من الحزب الأغلبي بتكليف رئيس الحكومة. وتساءل: "ماذا لو حدث وان توفي احد المترشحين للرئاسية، هل سنفسح المجال للفراغ الدستوري والسلطة؟.

وذكر في هذا الخصوص انّ الفقرة 3 من الفصل 75، تفيد أن رئيس الجمهورية منتخب لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

لكن في صورة وفاة أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية. وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.

منارة تليجاني